السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

282

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

أرضه من الزرع « 1 » ، وقال بعض منهم بترجيح الأقوى ضرراً « 2 » ، وهو أحد وجوه الشافعيّة « 3 » ، ومختار الحنابلة « 4 » . الثاني : جواز القلع للمؤجر بلا أرش حتى مع عدم تضرره بإبقائه ، وهو مختار جمع من فقهاء الإماميّة « 5 » ، وبعض وجوه الشافعيّة « 6 » . الصورة الثانية : استأجر الأرض للزراعة مطلقاً ومن دون تعيين زرع خاصّ فزرع فيها ما يبقى بعد المدّة عادةً فللفقهاء في هذه الصورة اتجاهات ثلاثة : الأوّل : يجوز للمالك القلع بعد المدّة ، وهذا هو المستظهر من فقهاء الإماميّة « 7 » ، والمصرّح به عند الشافعيّة « 8 » . الاتجاه الثاني : يخيّر المالك بعد المدّة من أخذه بالقيمة أو تركه بالأجر لما زاد على المدّة ، ذهب إليه الحنابلة « 9 » . الاتجاه الثالث : ليس لرب الأرض قلعه ، ذهب إليه المالكيّة « 10 » . ولكنّهم اختلفوا في ثبوت الحقّ للمالك بمنع المستأجر من زرع ذلك قبل انقضاء المدّة أم لا ؟ على قولين : الأوّل : ثبوت حق المنع للمكري ، ذهب إليه بعض فقهاء الإماميّة « 11 » ، وهو مختار الحنابلة « 12 » والشافعيّة « 13 » ، ثمّ ذكروا أنّه لو زرع حينئذٍ لم يكن للمكري المطالبة بالقلع قبل انتهاء مدّة الإجارة « 14 » ، وزاد البعض حتى بعد المدّة « 15 » . الثاني : عدم جواز منع المالك من زرع ما يبقى بعد المدّة ، ذهب إليه بعض فقهاء الإماميّة « 16 » .

--> ( 1 ) العروة الوثقى 5 : 118 ، م 26 . المنهاج ( للحكيم ) 2 : 134 ، م 70 . ( 2 ) العروة الوثقى 5 : 118 . تعليقة الفيروزآبادي . ( 3 ) المهذب ( للشيرازي ) 1 : 403 - 404 . ( 4 ) المغني 6 : 64 - 65 . ( 5 ) العروة الوثقى 5 : 118 ، تعليقة العراقي ، الخميني ، الخوئي ، الگلبايگاني . ( 6 ) المهذب ( للشيرازي ) 1 : 403 - 404 . ( 7 ) المبسوط ( للطوسي ) 3 : 257 - 258 . قواعد الأحكام 2 : 301 . إيضاح الفوائد 2 : 270 . جامع المقاصد 7 : 229 - 230 . ( 8 ) المهذب ( للشيرازي ) 1 : 403 . ( 9 ) المغني 6 : 64 . ( 10 ) حاشية الدسوقي 4 : 47 . ( 11 ) المبسوط ( للطوسي ) 3 : 257 - 258 . ( 12 ) المغني 6 : 65 . ( 13 ) المهذب ( للشيرازي ) 1 : 403 . ( 14 ) المبسوط ( للطوسي ) 3 : 257 - 258 . قواعد الأحكام 2 : 301 . التحرير 3 : 101 - 102 . المغني 6 : 65 . المهذب ( للشيرازي ) 1 : 403 . ( 15 ) المغني 6 : 65 . ( 16 ) إيضاح الفوائد 2 : 270 .